أحمد بن عبد الرزاق الدويش

164

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 16609 ) : س : نحن شركة زراعية كبرى ، تعمل في مجال توريد الحاجات الزراعية من مواد ، مثل الأسمدة والبذور والآليات . . إلخ ، ونقوم ببيعها على المزارعين ، وغالبا بموجب عقود بيع بالأجل ، بحيث يستحق ثمن السلعة بعد 120 يوما من التسليم ، هذا وفي الفترة الأخيرة تكرر تأخير سداد المؤسسات والإخوة المزارعين لمستحقات الشركة من ثمن البضاعة ، لأسباب مختلفة ، ويمتد التأخير إلى ضعف المدة الزمنية المتفق عليها بالأجل ، مما ينجم عنه خسائر على الشركة ، إضافة إلى اضطرار الشركة نفسها في تأخير سداد قيمة مشترواتها من الموردين بالخارج ، الذين لا يتأخرون في تطبيق عقوبات غرامية مالية على الشركة ، هذا وتجنبا في تكرار حدوث الخسائر التي تضر بالمركز المالي للشركة ، وقدرتها على الاستمرار ، فإن الشركة تدرس تطبيق نظام بيع بالأجل وتسأل أولا عن حكمه الشرعي وهو كالتالي : أولا : أن تقوم الشركة بتحديد سعر البيع في العقد لكل فترة زمنية ، بحيث يكون السعر مثلا 100 ريال لسلعة عند السداد بعد 3 شهور أو 110 ريال عند السداد بعد 4 شهور أو 120 ريال عند السداد بعد 5 شهور ، ويكون ذلك واضحا في عقد البيع بالأجل مع العملاء بحيث يطبق ثمن السلعة في الفترة التي يقوم بالدفع فيها . ثانيا : هل يجوز للشركة تحسبا للتأخير استلام ثمن البضاعة بأن تضع سعرا بالأجل محددا لها مثل 100 ريال للسلعة ،